يلزم قانون الغرف التجارية المطبق
في فلسطين حاليا كل منشأة تجارية
كانت أو صناعية أو خدماتية صغيرة
أو كبيرة التسجيل في الغرفة
التجارية، وتتطلب عملية التسجيل
الإجراءات التالية:
1- تعبئة طلب الانتساب والذي يشمل
معلومات عن المشروع وموقعه وطبيعة
النشاط الاقتصادي..الخ.
2- يرفق مع طلب الانتساب جميع
الأوراق الرسمية التي تثبت ممارسة
المهنة وملكية المشروع وتشمل:
- عقد الإيجار أو سند الملكية.
- رخصة الحرف والصناعات الصادرة
عن البلدية.
- عقد التأسيس والنظام الداخلي
وشهادة مراقب الشركات (بالنسبة
للشركات).
3- يترتب على كل من يرغب في
الانتساب للغرفة التجارية دفع
رسوم انتساب ورسوم اشتراك.
وقد تم تصنيف المشاريع لدى الغرفة
إلى أربع درجات يستوفى من كل درجة
رسوماً مختلفة كما هو مبين في
الجدول التالي:
|
الدرجة
|
الانتساب
(بالدينار)
|
الاشتراك
(بالدينار)
|
|
ثالثة
|
25 |
25 |
|
ثانية
|
50 |
50 |
|
أولى |
75 |
75 |
|
ممتازة
|
100 |
100 |
تدفع رسوم الانتساب لمرة واحدة
ورسوم الاشتراك سنوياً.
التسجيل لعضوية الغرفة
يشترط في مقدم طلب الانتساب
لعضوية الغرفة توفر الشروط
التالية:
1- أن يكون متمتعاً بحقوقه
السياسية والمدنية.
2- أن يكون مقيداً بالسجل التجاري
(للشركات العامة والخاصة).
3- أن يمارس أعماله بمراكز رئيسية
أو فرعية.
4- في
حالة المؤسسات والأفراد غير
الفلسطينيين يترتب عليهم الحصول
على موافقة مسبقة من الجهات
الرسمية المختصة وعلى أساس
المعاملة بالمثل.
5- في حالة الشركات المساهمة
المحدودة الخاصة أو العامة
والأسماء التجارية يجب أن تكون
مسجلة لدى الدوائر الرسمية
المختصة.
6- ألا يكون مقدم الطلب قد سبق
الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف
او الأمانة " ما لم يرد إليه
اعتباره". حيث يقدم طالب التسجيل
إلى مكتب خدمات التجار في الغرفة
طلباً موقعاً منه على نموذج خاص
يتم دراسته والتأكد من ممارسته
للمهنة ثم يعطى التصنيف المناسب.
بالنسبة للمشاريع الفردية فيجب
على مقدم الطلب ان يرفق صورة عن
عقد إيجار المحل او المؤسسة
بالإضافة إلى نموذج عن رخصة المهن
والحرف الصادرة من البلدية التي
يتبع لها المشروع، وفي حالة
الشركات المساهمة فيجب على مقدم
الطلب أن يرفق معه بالإضافة إلى
صورة عقد الإيجار صورة عن شهادة
مراقب الشركات الصادرة من وزارة
الاقتصاد والتجارة في المحافظة
وصورة عقد التأسيس والنظام
الداخلي للشركة.
ويحق لمكتب الغرفة أن يقبل أو
يرفض الطلب مع بيان الأسباب وفي
حالة الرفض يتوجب على مكتب الغرفة
عرض القضية على رئيس وأعضاء مجلس
الإدارة لمناقشة طلب الانتساب في
الاجتماع الأول للمجلس وفي حالة
الرفض من قبل المجلس يحق لمقدم
الطلب أن يستأنف القرار لدى وزير
الاقتصاد والتجارة الذي يكون
قراره نهائياً.
تسقط
عضوية المشترك في الهيئة العامة
للأسباب التالية:
1- إذا فقد أحد شروط العضوية
المذكورة سابقاً.
2- إذا لم يقوم بتسديد رسوم
العضوية للغرفة لمدة أقصاها
سنتان.
3- إذا أعلن إفلاسه حيث يحق لمن
رد اعتباره الانضمام إلى الغرفة
مجدداً.
ملاحظة: لا يجوز تسجيل الانتساب
اكثر من مرة واحدة إلا إذا تعاطى
الشخص مهناً متعددة في أماكن
ومحلات منفصلة