التسجيل لدى وزارة  الحكم المحلي

دائرة التنظيم والتراخيص

    يتطلب من كافة المشاريع الاستثمارية الحصول على تراخيص للمباني التي يشغلها المحل أو المصنع أو المشغل، حيث تعود هذه المهمة بشكل أساسي إلى المجلس البلدي أو القروي الذي يقع المشروع ضمن مخططه التنظيمي. وعليه فان المشاريع الاقتصادية المنوي إقامتها على أراض غير خاضعة للهيكل التنظيمي، أو أنها مقامة بدون ترخيص، يتوجب على صاحب المشروع الحصول على تراخيص المباني الخاصة بالمصنع أو الشركة من قبل وزارة الحكم المحلي/ دائرة التنظيم والترخيص، وذلك بموجب القانون الأردني رقم 79 لعام 66 والمطبق حالياً في الضفة الغربية.
     

    إجراءات التراخيص
    1. إذا كانت الأرض المنوي إقامة المشروع عليها خالية يطلب من مقدم الطلب إحضار الأوراق الثبوتية التالية:

  • مخطط مساحة للأرض

  • سند ملكية الأرض مصدقة من قبل وزارة الإسكان

  • أوراق ثبوتية من وزارة السياحة/ دائرة الآثار، "للتأكد بأن الأرض ليست منطقة آثار"

    2. إذا كانت مباني المشروع مقامة فعلاً ولكنها غير مرخصة فيتطلب ترخيصها إحضار الأوراق الثبوتية التالية:

  • مخطط مساحة للأرض

  • مخطط مساحة للأبنية المقامة على الأرض

  • مخطط معماري للبناء القائم

    الرســـوم
    بقرار رئاسي تم تخفيض رسوم ترخيص المباني إلى 50% عما كانت عليه قبل مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية. وبشكل عام يتم تقاضي رسوماً مختلفة وذلك بناء على طبيعة النشاط الاقتصادي والمنطقة الجغرافية التي يقع فيها المشروع، فهي تعتمد بشكل أساسي على المخطط الهيكلي للمدينة أو البلدة أو القرية كما يلي: رسوم الترخيص الزراعي: يتم استيفاء 1.25 دينار لكل متر مربع، بالإضافة إلى 7.50 دينار رسوم تقديم طلب الترخيص.

    رسوم الترخيص الصناعي
    يتم استيفاء 10 دنانير عن كل متر مربع.

    رسوم الترخيص التجاري
    يتم تقاضي رسوم الترخيص التجاري بناء على المساحة الإجمالية للمشروع وكذلك المساحة الطولية على الشارع، حيث يتوجب على المشروع دفع 10 دنانير عن كل متر طولي على الشارع، وكذلك 3.75 دينار لكل متر مربع من مساحة المشروع.

    رسوم ترخيص الصناعات الحرفية الخفيفة
    يتم تقاضي 7.5 دينار لكل متر مربع من مساحة المشروع. بالإضافة إلى كل ما سبق يتم دفع مبلغ 11 شيكلاً بدل فتح ملف في دائرة التنظيم والترخيص.