عملاً بقانون الحرف والصناعات لعام
1953 رقم 16 المعمول به في الضفة
الغربية حالياً، يتم بموجبه إرسال ملف
الترخيص المقدم في البلدية إلى وحدة
صحة البيئة في وزارة الصحة لكافة
المنشآت الاقتصادية. حيث يتم :
-
عمل كشف ميداني للمشروع من قبل وحدة
صحة البيئة.
-
التأكد من توفر جميع شروط الصحة
العامة ،
وبعد ذلك يتم إرجاع الملف إلى
البلدية، إلا في حالة المحلات
التالية: المقاهي، المطاعم، الأجهزة
الكهربائية، محلات تصليح الأجهزة
الكهربائية، الصياغة والصرافة، محطات
الوقود، كراجات تصليح السيارات
والبناشر، حيث يتم تحويل هذه المهن
إلى الشرطة ويتم استيفاء 50 شيكل هناك
. وبعد موافقة الشرطة يتم إرجاع الملف
إلى وحدة صحة البيئة، ولا تستوفي وحدة
صحة البيئة أية رسوم لذلك ما عدا رسوم
ترخيص المشاريع التي لا تقع ضمن حدود
البلدية أو المجلس القروي لأنها هي
المسؤولة عن ترخيصها بشكل كامل، حيث
تقوم بذلك بدلاً عن البلدية.
-
في حالة المشاريع ذات العلاقة
بالزراعة يتم تحويلها إلى البلدية مثل
المزارع والمسالخ.
-
تأسست وحدة صحة البيئة (وهي تابعة
لوزارة الصحة) في عام 1992 وهي تعتبر
سلطة الترخيص الفعلية لجميع المنشآت
الاقتصادية وتشرف على محلات بيع
المواد الغذائية وتراخيص البناء في
البلديات وذلك فيما يتعلق بخدمات
البنية التحتية.