المكلف بدفع ضريبة الدخل هو كل شخص
قام خلال أي سنة مالية بفتح محل عمل،
أو بدأ في ممارسة مهنة، أو بدأ في
إدارة محل عمله أو مهنته بمحل عمل
إضافي أو محل عمل آخر أو قام بتغيير
نوع عمله أو مهنته.
يدخل في إطار التعريف السابق كل شخص
زاول مهنة ما بصورة فردية، أو دخل
شريكا في شركة عادية (شركة تضامن) أو
أسس شركة مساهمة خاصة أو عامة.
ويستثنى من ذلك نقابات العمال،
الجمعيات التعاونية، المؤسسات الدينية
والأوقاف، المؤسسات الخيرية، المؤسسات
غير الربحية. علماً بأن موظفي هذه
الدوائر غير مُعفَون من دفع ضريبة
الدخل. ويجب إعلام مأمور التقدير الذي
يوجد في نطاق صلاحياته محل العمل أو
المكان الذي تمارس فيه المهنة بكتاب
خلال 90 يوماً من بداية العمل أو
التغيير.
وعلى المكلف من أجل فتح ملف ضريبي
أن يقوم بتعبئة الطلب مرفقاً معه :
-
صورة شخصية
-
صورة عن الهوية الشخصية
-
صورة عن عقد/ عقود الإيجار
-
إثبات تاريخ مباشرة العمل
-
كتاب إثبات من العمل السابق (حلف
يمين)
-
عقد الشراكة وصورة عن الهويات الشخصية
لكل شريك} في حالة إذا كان هناك شركة
عادية (أو شركة تضامن )
-
عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركات
المساهمة الخاصة والعامة
-
شهادة مسجل الشركات
-
أية وثائق أخرى يطلبها مأمور التقدير
في دائرة ضريبة الدخل وتتعلق بتنفيذ
أحكام هذا القانون
يستطيع مأمور ضريبة الدخل
التقدير في بعض الحالات التي لا
يتعاون فيها المكلف بإحضار المستندات
المذكورة سابقاً وأن يفتح ملفاً
غيابياً للمكلف.
أما بالنسبة إلى المبالغ المالية التي
يجب دفعها كضريبة دخل فإنها مصنفة لدى
دائرة ضريبة الدخل حسب شرائح الدخل
وطبيعة عمل المكلف وهي كالتالي:
الأشخاص
تستوفي ضريبة الدخل
على الدخل السنوي الخاضع للضريبة لأي
شخص طبيعي حسب الشرائح والنسب
التالية:
من 1-5000 دينار 5%
من 5001-12000 دينار 10%
من 12,001-20,000 دينار 15%
ما زاد عن 20.000 دينار 20%
ويتوقف تصاعد الضريبة على الأشخاص
الطبيعيين عند نسبة 20%.
الشركات
تستوفي ضريبة الدخل من
الدخل الخاضع للضريبة في حالة الشركات
المعنوية وفقاً لما يلي:
1- نسبة 20% من الضريبة المفروضة على
أرباح كل من شركات البنوك والشركات
المالية وشركات التأمين وشركات
الصرافة والوساطة والمساهمة العامة
والخاصة.
2- نسبة 20% للشركات غير المقيمة.
يتم دفع الضريبة إما عن طريق البنوك
نقداً أو شيكات.
هذا مع الأخذ بعين الاعتبار متوسط سعر
صرف الدينار الأردني المعتمد لأغراض
الضريبة. والذي يتم تحديده سنوياً من
قبل وزارة المالية.
ضريبة
القيمة المضافة /الجمارك والمكوس.
هناك ثلاثة أنواع من ملفات
ضريبة القيمة المضافة وهي:
1) ملفات
فردية:
كل شخص له مصلحة تجارية أو يريد فتح
مصلحة، عليه أن يتقدم باستدعاء لفتح
ملف ضريبي ومشتغل مرخص. ويكون اسم
الملف إما باسم الشخص نفسه أو باسمه
التجاري. وينصح بتوكيل مكتب محاسبة
لفتح هذا الملف ولادارة حسابات
المشروع. ويكون رقم الملف الضريبي هو
نفس رقم هوية الشخص، وفي حالة الأشخاص
الذين لا يحملون هويات يتم فتح ملفات
بأرقام من الدائرة.
الأوراق المطلوبة لفتح ملف
ضريبي فردي:
-
تقديم طلب لفتح الملف موقع من الشخص.
-
طلب تفويض لمحاسب قانوني "مسجل في
الضريبة" ومعترف فيه.
-
نموذج معلومات عن المكلف موقع من
المكلف ووكيله.
-
تعهد وتصريح.
-
صورة الهوية.
-
عقد الإيجار.
-
بعض الأوراق الثبوتية الأخرى/ مثل
شهادة انتساب لعضوية الغرفة التجارية
من التجار و شهادة مزاولة مهنة
للأطباء- المحامين- المحاسبين-
المهندسين….
2) ملفات
الشــراكة:
إجراءات فتح ملف ضريبي في حالة
الشراكة هي نفس الإجراءات في الملفات
الفردية، والاختلاف فقط في أن من
يتحمل أو يكون مسؤولاً عن الملف
والضريبة هم أكثر من شخص، ويتم
إعطاؤهم رقم ضريبي من دائرة ضريبة
القيمة المضافة، وهؤلاء لا يسجلوا لدى
مسجل الشركات وهم ليسوا شركة بل شركاء
في تحمل الضريبة يتحمل كل منهم
المسؤولية بالتساوي، 50% على كل واحد
إذا كانوا اثنين.
3) ملفات
الشركات
الأوراق المطلوبة لفتح ملف ضريبي
للشركات هي نفسها في الملفات الفردية
بالإضافة إلى الوثائق التالية:
-
النظام الداخلي.
-
عقد التأسيس.
-
شهادة من مراقب الشركات.
-
رقم تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات
والذي هو نفسه الرقم الضريبي.
-
شهادة انتساب لعضوية الغرفة التجارية.