التسجيل لدى وزارة التربية و التعليم

وزارة التربية والتعليم

    تقوم وزارة التربية والتعليم بمنح التراخيص لعدد من المشاريع ذات العلاقة كالمراكز الثقافية والتدريبية على اختلاف أنواعها وخدماتها، إضافة إلى مؤسسات التعليم الخاصة وهي المدارس والروضات والحضانة، وتتطلب عملية إصدار شهادات التراخيص لهذه المؤسسات القيام بعدد من الإجراءات التي تتمثل في الآتي:


    أولاً: تقديم طلب الحصول على موافقة مبدئية للترخيص بتأسيس المركز الثقافي أو التعليمي إلى مدير التربية والتعليم كل في منطقته وعلى نسختين من النماذج المعدة خصيصا لهذا الغرض على أن يشتمل ذلك على تعهد بتنفيذ الشروط التي تحددها الوزارة واللازمة للترخيص.

    ثانياً: أن يتوفر في صاحب و مسؤول المركز عدد من الشروط من أهمها:

  • أن يكون فلسطيني الجنسية (أو مواطن عربي).

  • أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره على الأقل.

  • أن يكون حسن السيرة والسلوك ومتمتعاً بحقوقه المدنية غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة للشرف.

  • أن يكون متفرغاً لعمله في مركز واحد فقط.

  • أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.

    ثالثاً: أن يتم تعبئة النماذج الخاصة بالكشف على البناء واستكمال الشروط الصحية حسب رأي المهندس والطبيب على نسختين موقعة ومختومة حسب الأصول.

    رابعاً: أن يرفق طلب الترخيص بالأوراق الثبوتية التالية:

  • صورتان عن الشهادات العلمية التي يحملها كل من مسؤول المركز ومعلميه.

  • تقارير طبية تشير إلى سلامة مدير المركز والمعلمين والموظفين من الأمراض السارية.

  • سجل بالخبرات والأعمال والوظائف التي شغلها مدير المركز المرشح.

  • صورة عن شهادة تسجيل الجمعية من المرجع المختص في حالة كون المركز المراد فتحه تابع لهذه الجمعية.

  • بيان عن الأشخاص أو المصادر أو الجهات الممولة لهذه المؤسسة.

  • تعهد كتابي باستكمال كافة مستلزمات المركز أو المؤسسة.

  • شهادة ميلاد وحسن سلوك لمدير المؤسسة أو المركز.

  • شهادة ميلاد وحسن سلوك لصاحب المؤسسة أو المركز.

    خامساً: للوزير الحق في تحديد نوعية المؤهلات العلمية الواجب توافرها في مدرسي ومعلمي المراكز الثقافية بناءً على مستوى التعليم الذي سيقومون بتدريسه.

    سادساً: يقوم الوزير بإصدار رخصة التأسيس بعد التأكد من توافر الشروط المقررة في الموافقة المبدئية تكون سارية لمدة عام واحد وعلى صاحب المؤسسة/ المركز أن يتقدم بطلب جديد لتجديد هذه الرخصة.

    سابعاً: للوزير الحق في إلغاء أي رخصة وفي أي وقت خلال العام إذا تبين له أن المؤسس لم يتقيد بالأحكام المنصوص عليها في النظام المتبع ولم ينفذ التعهدات الخطية التي قدمها

    ثامناً: يحق للوزارة إلغاء رخصة المركز في حالة:

  • إذا لم يمارس العمل خلال سنة من تاريخ صدور الرخصة.

  • وفاة المؤسس على أنه يجوز للورثة تجديد الرخصة بأي اسم منهم خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وفاة المؤسس.

  • تصفية أو حل الجمعية أو الشركة التي أسست المركز.

  • في حالة مخالفة المؤسس لأحد الشروط المقررة بهذا النظام بعد أن تقوم الوزارة بإنذاره لإزالة المخالفة في المدة التي تحددها.

    تاسعاً: تشترط موافقة الوزير على الدورات والمناهج التي ينوي المركز تطبيقها وللوزير الحق في تحديد مستويات الدراسة ونوع المناهج ومدتها الزمنية وشروط قبول الطلاب في كل دورة من الدورات التي يعقدها المركز.