الدرجـة الثالثة
وتحتوي الأشخاص والمؤسسات
ذات النشاط الاقتصادي الصغير والتي في
الغالب لا يتجاوز رأسمالها 6000 دينار
التسجيل
لعضوية الغرفة التجارية
يشترط في مقدم طلب
الانتساب لعضوية الغرفة توفر الشروط
التالية:-
أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية
والمدنية
أن يكون مقيدا بالسجل التجاري
أن يمارس أعماله بمراكز رئيسية أو
فرعية
في حالة المؤسسات والأفراد غير
الفلسطينيين يترتب عليهم الحصول على
موافقة مسبقة من الجهات الرسمية
المختصة وعلى أساس المعاملة بالمثل
في حالة الشركات المساهمة المحدودة أو
العامة والأسماء التجارية يجب أن تكون
مسجلة لدى الدوائر الرسمية المختصة
ألا يكون مقدم الطلب قد سبق الحكم
عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
" ما لم يرد إليه اعتباره
حيث يقدم طالب التسجيل إلى مكتب خدمات
التجار في الغرفة طلبا موقعا منه على
نموذج خاص للنظر فيه.
بالنسبة للمشاريع الفردية فيجب على
مقدم الطلب أن يرفق صورة عن عقد إيجار
المحل أو المؤسسة بالإضافة إلى نموذج
عن رخصة المهن والحرف الصادرة من
البلدية التي يتبع لها المشروع.
وفي حالة الشركات المساهمة فيجب على
مقدم الطلب أن يرفق معه بالإضافة إلى
صورة عقد الإيجار صورة عن شهادة مراقب
الشركات الصادرة من وزارة الاقتصاد
والتجارة في المحافظة وصورة عقد
التأسيس والنظام الداخلي للشركة.
يحق لمكتب الغرفة أن يقبل أو يرفض
الطلب مع بيان الأسباب وفي حالة الرفض
يتوجب على مكتب الغرفة عرض القضية على
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمناقشة طلب
الانتساب في الاجتماع الأول للمجلس
وفي حالة الرفض من قبل المجلس يحق
لمقدم الطلب أن يستأنف القرار لدى
وزير الاقتصاد والتجارة الذي يكون
قراره نهائيا.
تسقط عضوية المشترك في الهيئة
العامة للأسباب التالية:-
إذا فقد أحد شروط العضوية المذكورة
سابقا
إذا لم يقوم بتسديد رسوم العضوية
للغرفة لمدة أقصاها سنتان
إذا أعلن إفلاسه حيث يحق لمن رد
اعتباره الانضمام إلى الغرفة مجددا
ملاحظة:
لا يجوز تسجيل الانتساب اكثر من مرة
واحدة إلا إذا تعاطى الشخص مهنا
متعددة في أماكن ومحلات منفصلة.