التسجيل لدى الغرف التجارية

    أسس تصنيــف أعضــاء الهيئــة العـامــة

    اعتبر رأسمال المشروع المؤشر الاقتصادي الأهم بالنسبة للتصنيف المعتمد لدى الغرفة التجارية كما تم اعتماد الدرجة كمعيار يعكس هذا التصنيف بحيث يحدد لكل درجة رأس المال الذي يتلاءم مع مكانة المشروع الاقتصادية وحجمه، في حالة الشركات فانه يتم اعتماد رأسمال المشروع المسجل في عقد التأسيس، أما في حالة المشروع الفردي فانه يتم تقدير رأسمال المشروع عند قيام الغرفة التجارية بزيارة المشروع والاطلاع على موجوداته.
     

  • الدرجـة الممتازة
    هي الدرجة التي يتم لها تسجيل كافة الشركات والمصالح الاقتصادية التي يزيد رأسمالها عن 50,000 ألف دينار حيث تمثل كبرى الشركات والمصالح الاقتصادية على مستوى المحافظة.
     

  • الدرجـة الأولـى
    هي التي يتم فيها تسجيل كافة الشركات والمصالح الاقتصادية التي يتراوح رأسمالها ما بين 50,000 - 15,000 ألف دينار
     

  • الدرجـة الثانية
    :- ويتم فيها تسجيل كافة المؤسسات والمصالح الاقتصادية التي يتراوح رأسمالها ما بين 15,000 - 6000 دينار
     

  • الدرجـة الثالثة
    وتحتوي الأشخاص والمؤسسات ذات النشاط الاقتصادي الصغير والتي في الغالب لا يتجاوز رأسمالها 6000 دينار
     

    التسجيل لعضوية الغرفة التجارية
    يشترط في مقدم طلب الانتساب لعضوية الغرفة توفر الشروط التالية:-

  • أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية

  • أن يكون مقيدا بالسجل التجاري

  • أن يمارس أعماله بمراكز رئيسية أو فرعية

  • في حالة المؤسسات والأفراد غير الفلسطينيين يترتب عليهم الحصول على موافقة مسبقة من الجهات الرسمية المختصة وعلى أساس المعاملة بالمثل

  • في حالة الشركات المساهمة المحدودة أو العامة والأسماء التجارية يجب أن تكون مسجلة لدى الدوائر الرسمية المختصة

  • ألا يكون مقدم الطلب قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة " ما لم يرد إليه اعتباره
    حيث يقدم طالب التسجيل إلى مكتب خدمات التجار في الغرفة طلبا موقعا منه على نموذج خاص للنظر فيه.
     

    بالنسبة للمشاريع الفردية فيجب على مقدم الطلب أن يرفق صورة عن عقد إيجار المحل أو المؤسسة بالإضافة إلى نموذج عن رخصة المهن والحرف الصادرة من البلدية التي يتبع لها المشروع.
     

    وفي حالة الشركات المساهمة فيجب على مقدم الطلب أن يرفق معه بالإضافة إلى صورة عقد الإيجار صورة عن شهادة مراقب الشركات الصادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة في المحافظة وصورة عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة.
     

    يحق لمكتب الغرفة أن يقبل أو يرفض الطلب مع بيان الأسباب وفي حالة الرفض يتوجب على مكتب الغرفة عرض القضية على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمناقشة طلب الانتساب في الاجتماع الأول للمجلس وفي حالة الرفض من قبل المجلس يحق لمقدم الطلب أن يستأنف القرار لدى وزير الاقتصاد والتجارة الذي يكون قراره نهائيا.
     

    تسقط عضوية المشترك في الهيئة العامة للأسباب التالية:-

  • إذا فقد أحد شروط العضوية المذكورة سابقا

  • إذا لم يقوم بتسديد رسوم العضوية للغرفة لمدة أقصاها سنتان

  • إذا أعلن إفلاسه حيث يحق لمن رد اعتباره الانضمام إلى الغرفة مجددا
     

    ملاحظة: لا يجوز تسجيل الانتساب اكثر من مرة واحدة إلا إذا تعاطى الشخص مهنا متعددة في أماكن ومحلات منفصلة.